الطعون الانتخابية لكرة القدم السعودية- غموض اللائحة وتحديات الشفافية

المؤلف: خالد الشعلان08.10.2025
الطعون الانتخابية لكرة القدم السعودية- غموض اللائحة وتحديات الشفافية

غدًا الخميس الموافق 17/‏2/‏1438هـ، تنطلق المرحلة الأهم في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهي فترة استقبال الطعون الانتخابية والاعتراضات على قوائم المرشحين، والتي ستستمر حتى الساعة الثالثة من مساء يوم السبت الموافق 19/‏2/‏1438هـ. هذا الموعد يلتزم بالجدول الزمني المحدد مسبقًا من قبل لجنة الانتخابات، والذي تم الإعلان عنه بالرقم (ل. أ/‏2) بتاريخ 3/‏2/‏1438هـ. يجب تقديم هذه الطعون الانتخابية إلى لجنة الاستئناف الانتخابية خلال هذه الفترة الزمنية المحددة والتي تمتد لثلاثة أيام، وفقًا للمادة (15/‏3) من لائحة الانتخابات. ستقوم لجنة الاستئناف الانتخابية بدراسة هذه الطعون والفصل فيها وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد (9/‏3) و(10/‏2) و(14) من نفس اللائحة. المدة المتاحة للجنة للنظر في الطعون والتظلمات والفصل فيها هي خمسة أيام من تاريخ استلام الطعن أو التظلم، وهذا ما تنص عليه المادة (15/‏4) من اللائحة ذاتها. وتعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن، استنادًا إلى المادتين (15/‏5) و(30/‏4). بعد صدور لائحة الانتخابات، قمت بالبحث والتدقيق في موادها، باحثًا عن تعريف واضح لمفهوم الطعون والتظلمات، لكنني لم أعثر على أي مادة من بين المواد الخمس والعشرين تتناول ماهية الطعن أو تحدد الأسس التي يستند إليها. كذلك، لم أجد تحديدًا واضحًا لمن يحق له تقديم الطعن، سواء كان مرشحًا أو ناخبًا، وفقًا للمفاهيم القانونية للطعون الانتخابية، أو "كل ذي صفة ومصلحة" وفقًا للقواعد القانونية المتعارف عليها. فالجهة التي قامت بصياغة اللائحة لم توضح ماهية الطعون ومن يحق له تقديمها، مما جعلها أشبه بفاتورة شراء أو ورقة تغليف لا تحمل أي قيمة قانونية. والأدهى من ذلك، أن اللائحة قد تجاهلت بشكل كامل ذكر "المخالفات الانتخابية" التي قد تحدث خلال مراحل الانتخابات المختلفة، سواء أثناء الترشح أو الاقتراع أو الفرز، مثل شراء الأصوات أو تقديم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو التسبب في أضرار بمرافق العملية الانتخابية. أيها الأعزاء، يا أيها القانونيون، كيف يمكن لمرشح أن يقدم طعنًا أو تظلمًا خلال فترة زمنية محدودة بثلاثة أيام فقط؟ وكيف له أن يحصل على المعلومات أو الوثائق التي قدمها المرشحون الآخرون ليبني عليها طعنه؟ ففي كثير من الأحيان، يجهل المرشح تفاصيل ما لدى المرشحين الآخرين من معلومات أو مستندات، فكيف يمكن له في هذه الحالة أن يصيغ طعنًا أو تظلمًا مستندًا إلى أسس قوية؟ أختم حديثي بالإشارة إلى أن لائحة الانتخابات قد تضمنت مبدأين أساسيين يحكمان العملية الانتخابية. المبدأ الأول، الذي نصت عليه المادة (3/‏1/‏2)، هو مبدأ الشفافية في ممارسة العملية الانتخابية. ومع ذلك، نجد أن اللائحة نفسها تغيب ما يتعلق بتعزيز هذا المبدأ، وهو توضيح ماهية الطعون والأسباب التي تستند إليها. أما المبدأ الثاني، الذي نصت عليه المادة (3/‏1/‏4)، فهو ضرورة النشر في وسائل الإعلام المتاحة. ولكننا نرى أن لجنة الانتخابات غائبة عن تفعيل هذا المبدأ ودعمه. والأكثر من ذلك، أن المادة (3/‏1/‏5) نصت على مبدأ "عدم تدخل أي جهة خارجية عدا الاتحاد الدولي لكرة القدم في العملية الانتخابية"، ولكننا بدأنا نلاحظ مؤشرات تدل على تجاهل هذا المبدأ، سواء كان ذلك عن جهل أو عن قصد أو بسبب وجود ميول وأهواء شخصية. يا لها من قوانين عجيبة! إضافة إلى ما سبق، فإن تعيين الدكتور خالد بانصر، رئيس لجنة الانضباط، رئيسًا للجنة الانتخابات يعتبر مخالفة صريحة للنظام الأساسي للاتحاد، وتحديدًا المادة (49/‏4) التي تنص على "لا يحق لأعضاء الهيئات القضائية أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان الدائمة أو المؤقتة أو أي من هيئات الاتحاد أو الأندية". هذه المخالفة القانونية لم تكن الوحيدة في اللجنة الانتخابية، بل تبعتها مخالفة أخرى لا تقل غرابة، وهي تعيين ناصر الصقير، عضو لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي، رئيسًا للجنة الاستئناف الانتخابية. خاتمة: عندما أرى صورًا لمجرمين مطلوبين أمنيًا في قضايا إرهابية، أردد دائمًا: صمٌ سوى التأليه ما سَمعوا.. بُكمٌ لغير الزور ما حضروا عُـميٌ ولكن حين يـندبهم.. داعي الوقاحة كُـلهم نـظـرُ

سياسة الخصوصية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة